Saturday, December 20, 2014

الضرر لا يزال بمثله

القواعد الشرعية في المسائل الطبية (ص: 18)
( القاعدة السابعة )
الضرر لا يزال بمثله
…وهذه القاعدة أيضًا من القواعد المتفرعة عن قاعدة : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
…وبيانها أن يقال : لقد تقرر بالدليل وجوب إزالة الضرر ، فكل ضرر فإنه يجب أن يزال إلا أنه يجب علينا أن لا نزيل الضرر لضرر مثله ، ولا بأشد منه من باب أولى .
…وبناءً عليه ، فإن إزالة الضرر إن كانت ممكنة لا حدوث ضرر أصلاً فهذا هو الواجب ، وإن لم تمكن إزالة الضرر إلا بضرر أخف فهذا هو الواجب ، وأما إذا لم تمكن إزالة الضرر إلا بضرر مساوي فإنه يجب التوقف ، وكذلك إذا كانت إزالة الضرر توجب ضررًا أشد من باب أولى ، فصارت الحالات أربع :
…الأولى : أن يدفع الضرر بلا ضرر ، فهنا تجب إزالته .
…الثانية : أن يزال الضرر بضرر أخف ، فهنا تجب إزالته .
…الثالثة : أن يزال الضرر ويخلفه ضرر مثله ، فهنا لا تنبغي إزالته .
…الرابعة : أن يزال الضرر ويخلفه ضرر أشد منه ، فهنا تحرم إزالته .


فالضرر يزال في حالتين ولا يزال في حالتين ، فيزال بلا ضرر أو بضرر أخف منه ، ولا يزال بضرر مساوٍ له أو بضررٍ أشد منه ، وهذا واضح - إن شاء الله تعالى - .
…والدليل على ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أعرابيًا قام فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( دعوه ، وأهريقوا على بوله سجلاً من ماءٍ أو ذنوبًا من ماءٍ ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )) ، فنهاهم عن القيام إليه وزجره لما في قيامه وهو يبول من انتشار النجاسة في أكثر من بقعة في المسجد ، ولأنه ربما ينفر من الدين ويرتد ؛ لأن النفوس تبغض من أساء إليها ، ولأنه لو احتبس بوله بعد خروجه لكان في ذلك ضرر عيه ، والضرر لا يزال بمثله .

No comments: